السيد أحمد الموسوي الروضاتي
744
إجماعات فقهاء الإمامية
* بنتان اشترت إحداهما الأب والأخرى الجد فإذا مات الأب رد الباقي عليهما وعلى الجد 159 * بنتان اشترتا أباهما وعتق عليهما فإذا مات الأب بعد موت إحدى البنتين وأخذت النصف فإن الباقي يرد عليها بالقرابة 159 * إذا مات الابن وخلف ثلاث أخوات وأم وله ثلاث موال فالمال للأم وسقط الموالي 159 * عبد تزوج بمعتقة رجل فاستولدها بنتين فاشترتا أباهما وانعتق عليهما فإذا مات الأب فالباقي بعد الثلثين رد عليهما بالقرابة بحق النسب 159 * أخ وأخت اشتريا أباهما واشترى أبوهما عبدا فأعتقه فإذا مات الابن بعد موت الأب والمعتق وخلف ابنا وبنتا فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين 160 * أخ وأخت اشتريا أباهما واشترى أبوهما عبدا فأعتقه فمات الابن وخلف أختا وبنتا وأبا للبنت النصف وللأب السدس والباقي رد عليهما مثل الميراث 160 * لا يصح أن يستحق أحد على غيره من المناسبين له شيئا من الولاء ولا يرث به وإنما يستحق المال بالقرابة 160 * إذا أوصى لآخر بعبد ومات الموصي فقبله الموصى له فقد ملكه 27 * الكافر لا يملك مسلما 46 * الطلاق والعتق لا يدخلهما الخيار 52 * العتق بشرط لا يصح 52 * إذا اشترى أحدهما نصف العبد بعقد واشترى الآخر النصف الآخر بعقد آخر ثم وجدا به عيبا كان لكل واحد منهما رد نصيبه بالعيب 57 * إذا باع جارية بيعا فاسدا فأحبلها فالولد حر ولا ولاء لأحد عليه 60 * نسب ولد الجارية لا يثبت إلا من وطئ أقر به 67 * إذا وطئ المرتهن الجارية بإذن الراهن وادعى الجهالة فالولد حر 67 * العتق بشرط باطل 68 * في مقدار فداء العبد فيما إذا جنى على غيره وثبتت الجناية وأراد سيده فداءه 69 * إذا تزوج حر جارية وولدت منه فالولد لا حق به بالحرية 92 * إذا أعتق السيد أمته التي زوجها من حر ثبت لها الخيار 93 * إذا استولد جارية في ملك الغير بنكاح أو بوطئ شبهة فالولد حر الأصل وهي أم ولد 94 * تعتق أم الولد من نصيب ولدها 94 * إذا اشترى العامل في المضاربة عبدا وكاتباه ولم يشترطا عليه الولاء فلا ولاء لأحد عليه 107 * أم الولد لا يمكن بيعها مع وجود ولدها 119 * إذا تزوجت الجارية الموقوفة من حر وولدت يكون الولد لاحقا بالحرية 120 * إذا وقف جارية فاستكرهها إنسان فوطئها فأتت بولد فهو رقيق وإذا وطئها رجل بشبهة فولدت فهو حر 120